الطهارة قياسًا على الوقوف، بل هي سنة (١)، فإِن طاف محدثًا فعليه شاة، أو جُنبًا فعليه بَدنة (٢).
وفي الجواهر: إِن طاف غير متطهر أعاد، فإِن رجع إِلى بلده قبل أن يعيد رجع من بلده على إِحرامه فطاف (٣).
وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة، فإِن أصاب * النساء وخرج إِلى بلده أجزأه (٤).
وهذا في طواف الإِفاضة.
= بعد مالك. ولد ١٢٤. ت ١٨٨ وقيل ١٨٦.(الانتقاء: ٥٣، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٢٦٤، الديباج: ٣/ ٣٤٣ رقم ١٦٣، شجرة النور: ٥٦ رقم ٥، شذرات الذهب: ١/ ٣١٠، لسان الميزان: ٦/ ٧٢٦، المدارك: ٣/ ٢، وفيات ابن قنفذ: ١٤٨).(١) قال الكاساني من الحنفية: "أما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة، حتى يجوز الطواف بدونها".وقد رد على الشافعي في قوله بأنها فرض. (بدائع الصنائع: ٢/ ١٢٩).(٢) سميت بَدنة لسمنها وعظمها، يقال: بَدَن الإِنسان يبدُن، فهو بادن إِذا سَمن. (الزاهر: ١٥٨).(٣) (ب): وطاف.(٤) إِلى هنا ينتهي النقل من (الجواهر: ١/ ٣٩٨) وانظر (الذخيرة: ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute