الطهارة قياسًا على الوقوف، بل هي سنة (١)، فإِن طاف محدثًا فعليه شاة، أو جُنبًا فعليه بَدنة (٢).
وفي الجواهر: إِن طاف غير متطهر أعاد، فإِن رجع إِلى بلده قبل أن يعيد رجع من بلده على إِحرامه فطاف (٣).
وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة، فإِن أصاب * النساء وخرج إِلى بلده أجزأه (٤).
وهذا في طواف الإِفاضة.
= بعد مالك. ولد ١٢٤. ت ١٨٨ وقيل ١٨٦.(الانتقاء: ٥٣، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٢٦٤، الديباج: ٣/ ٣٤٣ رقم ١٦٣، شجرة النور: ٥٦ رقم ٥، شذرات الذهب: ١/ ٣١٠، لسان الميزان: ٦/ ٧٢٦، المدارك: ٣/ ٢، وفيات ابن قنفذ: ١٤٨).(١) قال الكاساني من الحنفية: "أما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة، حتى يجوز الطواف بدونها".وقد رد على الشافعي في قوله بأنها فرض. (بدائع الصنائع: ٢/ ١٢٩).(٢) سميت بَدنة لسمنها وعظمها، يقال: بَدَن الإِنسان يبدُن، فهو بادن إِذا سَمن. (الزاهر: ١٥٨).(٣) (ب): وطاف.(٤) إِلى هنا ينتهي النقل من (الجواهر: ١/ ٣٩٨) وانظر (الذخيرة: ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.