٧ - لِيَكُنْ إلْحَاقُ التَّصْوِيرِ الشَّمْسِيِّ "الفُوتُوغَرَافِيِّ" بَعِيدًا عَنْ كَونِهِ تَصْوِيرًا مُحَرَّمًا؛ فَهُنَا تَرِدُ مُلَاحَظَاتٌ:
أ- مَا هُوَ وَاجِبُ المُسْلِمِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيهِ الحُكْمُ مِنْ جِهَةِ الحِلِّ أَوِ التَّحْرِيمِ؟
الجَوَابُ: هُوَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: ((إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ)) (١).
ب- مَا هُوَ الحَاصِلُ مِنْ إِبَاحَةِ هَذَا النَّوعِ مِنَ التَصْوِيرِ؟ هَلْ هُوَ لِتَصْوِيرِ مَا يَلْزَمُ مِنَ الأَورَاقِ الرَّسْمِيَّةِ الحُكُومِيَّةِ لِلأَشْخَاصِ؟ أَمْ لِتَصْوِيرِ صُوَرِ الذِّكْرَيَاتِ وَتَنَاقُلِهَا وَتَعْلِيقِهَا بِمَا لَا يُمْكِنُ أَبَدًا ضَبْطُهُ! عِلْمًا أَنَّ حُكْمَ التَّصْوِيرِ نَفْسَهُ مُفَارِقٌ عَنْ حُكْمِ اقْتِنَاءِ الصُّوَرِ وَتَعْلِيقِهَا؛ فَهَذِهِ الأَخِيرَةُ مَشْمُولَةٌ بِنُصُوصٍ أُخْرَى مِنْ مَنْعِ دُخُولِ المَلَائِكَةِ وَغَيرِهَا؛ فَتَنَبَّهْ.
ج- هَلْ فَتْحُ هَذَا البَابِ أَسْلَمُ لِحَيَاةِ المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ أَمْ إِغْلَاقُهُ؟ وَالوَاقِعُ يَشْهَدُ بِأَوْلَوِيَّةِ الإِغْلَاقِ.
=فُقِدَ ظُهُورُ الصُورَةِ فِي المِرْآةِ وَنَحْوِهَا، بِخِلَافِ الصُورَةِ الشَّمْسِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي الأَورَاقِ وَنَحْوِهَا مُسْتَقِرَّةٌ، فَإِلْحَاقُهَا بِالصُّوَرِ المَنْقُوشَةِ بِاليَدِ أَظْهَرُ وَأَوضَحُ وَأَصَحُّ مِنْ إلْحَاقِهَا بِظُهُورِ الصُورَةِ فِي المِرْآةِ وَنَحْوِهَا؛ فَإِنَّ الصُورَةَ الشَّمْسِيَّةَ وَبُدُوَّ الصُورَةِ فِي الأَجْرَامِ الصَّقِيلَةِ وَنَحْوِهَا يَفْتَرِقَانِ فِي أَمْرَينِ:١ - الاسْتِقْرَارِ وَالبَقَاءِ.٢ - حُصُولِ الصُورَةِ عَنْ عَمَلٍ وَمُعَالَجَةٍ، فَلَا يُطْلَقُ -لَا لُغَةً، وَلَا عَقْلًا، وَلَا شَرْعًا- عَلَى مُقَابِلِ المِرْآةِ وَنَحْوِهَا أَنَّهُ صَوَّرَ ذَلِكَ! وَمُصَوِّرُ الصُّوَرِ الشَّمْسِيَّةِ مُصَوِّرٌ لُغَةً وَعَقْلًا وَشَرْعًا، فَالمُسَوِّي بَينَهُمَا مُسَوٍّ بَينَ مَا فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ، وَالمَانِعُونَ مِنْهُ قَدْ سَوَّوا بَينَ مَا سَوَّى اللهُ بَينَهُ، وَفَرَّقُوا بَينَ مَا فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ؛ فَكَانُوا بِالصَّوَابِ أَسْعَدَ؛ وَعَنْ فَتْحِ أَبْوَابِ المَعَاصِي وَالفِتَنِ أَنْفَرَ وَأَبْعَدَ".(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١٥٩٩) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute