وقال مالك والثوري وإسحق وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حَتَّى حلَّ فعليه دم؛ لأنه نسك، فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه (١).
سابعها: في رواية ابن عمر: "ارحم"، وفي رواية أبي هريرة:"اغفر" فلعله دعا مرة بهذا، ومرة بهذا، وهذا أولى من قول ابن التين إما أن يكون قال: مرة: "اغفر"، ومرة:"ارحم"، أو وهم في أحدهما، أو رواها الراوي بالمعنى.
فائدة:
روى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه، وكان الحسن يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة (٢).
وقال ابن عون قلت لمحمد: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر. قال: نعم.
(١) "المغني" ٥/ ٣٠٦. وانظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٤١، "المنتقى" ٣/ ٣٠، "المجموع" ٨/ ١٩٢، "المستوعب" ٤/ ٢٤٧. (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٣٢٧ - ٢٣٨ (١٣٨٨٨، ١٣٨٩١) كتاب: الحج، حلق الرأس بغير منى يوم النحر.