وهو مستحبٌّ، إلاَّ على النَّبيِّ ﷺ فكان (١) واجبًا، ولم يُنسخ على المشهور.
(وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صلاةُ اللَّيلِ مثْنَى مثْنَى» متَّفقٌ عليه (٢).
فإن زاد على ذلك؛ فاختار ابن شهاب والمؤلِّف: أنَّه (٣) لا يَصِحُّ (٤)، قال أحمد فيمن قام في (٥) التَّراويح إلى ثالثة: يرجع وإن قرأ؛ لأنَّ عليه تسليمًا (٦)، ولا بدَّ؛ للخبر.
وعنه: يَصحُّ مع الكراهة، ذكره جماعةٌ، وهو المشهور، وسواءٌ علم العدَدَ أو نسيَه.
قوله:(مَثْنَى)، هو معدول عن اثنين اثنين (٧)؛ ومعناه معنى المكرَّر، فلا يجوز تكريره، وإنَّما كرَّره ﵇ للَّفظ لا للمعنى.
وذكر الزَّمخشري: (مُنِعَتِ الصَّرفَ للعدْلَين؛ عدلها عن صيغتها، وعدلها
(١) في (أ): وكان. (٢) أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩). (٣) في (د) و (و): أنها. (٤) في (د) و (و): تصحُّ. (٥) في (د) و (و): إلى. (٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩٧. (٧) قوله: (اثنين اثنين) هو في (أ) و (د): اثنتين اثنتين.