فِيهِ بظاهِرِ اللَّفْظ، بدليلِ ما لو قال: ما على فُلانٍ عَلَيَّ؛ كان ضامِنًا، فإذا فسَّرَه بالوديعة؛ لم يُقبَلْ؛ لِأنَّ تفسيرَه يُناقِضُ ظاهِرَ إقْرارِه.
وهذا إذا كان التَّفْسيرُ مُتَّصِلاً؛ لِأنَّ الكلامَ بآخِرِه.
وقِيلَ: يُقبَلُ المنفصِلُ؛ كالمتَّصِل، وكما لو صَدَّقَ المقَرُّ (١) له، وقال (٢): مُضارَبَةً أوْ وديعةً.
فإن (٣) زاد بالمتَّصِل: وقد تَلِفَتْ؛ لم يُقبَلْ، ذَكَرَه القاضِي وغَيرُه؛ لِأنَّ قَولَه:«له عليَّ» يَقتَضِي أنَّها عَلَيهِ، وقَولُه:«وقد تلفت»(٤) يَقتَضِي أنَّها لَيسَتْ عَلَيهِ، وهو (٥) تَناقُضٌ، فلم (٦) يُقبَلْ مِنهُ، بخِلافِ ما لَوْ قال: كان (٧) له عليَّ ألْفٌ وَدِيعةً، وتَلِفَتْ، فإنَّه مانِعٌ مِنْ لُزُومِ الأمانَةِ؛ لِأنَّه أخْبَرَ عن (٨) زمَنٍ ماضٍ، فلا تَناقُضَ.
وإنْ أحْضَرَه، وقال: هو هذا وهو وديعةٌ، فقال المُقَرُّ له: هذا وديعةٌ، والمُقَرُّ به غَيرُه، وهو دَينٌ عَلَيكَ؛ صُدِّق المقَرُّ له، وذَكَرَه الأَزَجِيُّ عن الأصْحابِ.
وقال القاضِي، وصحَّحه في «الرِّعاية»: يُصدَّقُ المُقِرُّ.
(١) في (م): المفسر. (٢) في (ظ): وقاله، وفي (ن): وماله. (٣) في (ن): وإن. (٤) قوله: (لم يقبل، ذكره القاضي وغيره … ) إلى هنا سقط من (م). (٥) في (م): وهي. (٦) في (ن): يناقض لم. (٧) قوله: (كان) سقط من (م). (٨) في (م): من. (٩) في (ن): وإن.