أشْهَرُهما: لا تُرَدُّ؛ لِأنَّها كانَتْ في جَنَبَتِه، وقد أسَقَطَها بنُكوله عنها، وصارتْ في جَنَبَةِ غَيرِه، فلم تَعُد (١) إلَيهِ؛ كالمدَّعَى عَلَيهِ إذا نَكَلَ عَنها، فرُدَّتْ على المدَّعِي، فنَكَلَ عنها.
(١) قوله: (غيره فلم تعد) في (م): ولم يعد. (٢) في (ن): سبقها. (٣) في (م): وأخذ (٤) في (ظ): يحضر (٥) في (ن): شهادتين. (٦) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧١. (٧) في (م): وأما. (٨) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧١. (٩) في (م): يقبل.