الرَّابِعَةُ: مَنْ قلَّدَ في صِحَّةِ نكاحٍ؛ لم يُفارِقْ بتَغيُّرِ اجْتِهاده؛ كحُكْمٍ، بخِلافِ مُجتَهِدٍ نَكَحَ ثُمَّ رأى بُطْلانَه في الأصحِّ.
وقِيلَ: ما لم يَحكُمْ به حاكِمٌ، ولا يَلزَمُ إعْلامُ المقلِّد بتغيُّره في الأصحِّ.
وإنْ بانَ خَطَؤُه في إتْلافٍ بمُخالَفَةِ قاطع (٩)؛ ضَمِنَ، لا مُسْتَفْتِيهِ.
وفي تَضْمِينِ مفتٍ (١٠) لَيسَ أهلاً (١١) وَجْهانِ.
(١) في (م): فمختلفًا. (٢) قوله: (آخر) سقط من (م). (٣) قوله: (قبله) سقط من (ن). (٤) في (م): وأقر. (٥) في (م): في الحكم. (٦) زيد في (م): قياس المذهب. (٧) قوله: (قياس المذهب كبينته) في (م): كبينة. (٨) ينظر: الفروع ١١/ ٢١٥. (٩) قوله: (قاطع) سقط من (ن). (١٠) في (م): صفة. (١١) قوله: (أهلاً) سقط من (م).