(وَإِنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ فِي مَوْضِعٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ؛ كَتَبَ إِلَى ثِقَاتٍ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَتَوَسَّطُوا بَيْنَهُمَا)، نَقُولُ: إذا اسْتَعْدَى على غائبٍ في غَيرِ وِلايَةِ القاضي؛ لم يكُنْ له أنْ يُعْدِيَ عليه (٩).
(١) في (م): بينهما. (٢) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧)، من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة ﵄. (٣) في (م): مع سيما. (٤) زيد في (م): لم. (٥) في (م): إلا. (٦) في (م): حوائجها. (٧) في (ظ): فشأنه. (٨) ينظر: المغني ١٠/ ٥٦. (٩) قوله: (عليه) سقط من (م).