(وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ) والعِيد، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «الفُروع»، ما لم يُخَصَّا بإمامٍ مِنْ جِهَةِ السُّلْطان أو الواقِفِ، ذَكَرَه ابنُ حَمْدانَ، ولأِنَّ الخُلَفاء كانوا يُقِيمُونَهما.
(وَيَتَصَفَّحُ (٧) حَالَ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ، وَالاسْتِبدَالُ (٨) بِمَنْ ثَبَتَ جَرْحُهُ مِنْهُمْ)؛ لِأنَّ العادةَ في القضاة (٩) تَولِيَتُها، فعِنْدَ إطْلاقِ الوِلايَة تنصرِفُ (١٠) إلى ما جَرَتَ
(١) في (م): بإجرائها. (٢) في (م): شرطها. (٣) في (ظ): نظر. (٤) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) وغيره من حديث عائشة ﵂، وقد تقدّم تخريجه ٧/ ٤٣٧ حاشية (٣). (٥) من ذلك: أمره ﵊ برجم ماعز والغامدية ﵄، أخرجه مسلم (١٦٩٥). (٦) من ذلك: ما أخرجه البخاري (٦٨١٢)، عن عليٍّ ﵁ حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ». (٧) في (ظ) و (ن): ويصفح. (٨) في (م): والاستدلال. (٩) في (ظ): القضاء. (١٠) في (م) و (ن): ينصرف.