وقال شَيخُنا (٤) فِيمَنْ قال: الطلاق (٥) يَلزَمُه لَأفْعَلُ كذا، وكرَّره؛ لم يَقَعْ أكثر (٦) مِنْ واحِدةٍ، إذا لم يَنْوِ، فيتوجه (٧) مِثْلُه: إنْ قُمْتِ فأنْتِ طالِقٌ، وكرَّرَه ثلاثًا، وذَكَرَ المؤلِّفُ أنَّه يَقَعُ بها ثلاثٌ إجْماعًا (٨).
وكان الفَرْقُ: أنَّه يَلزَمُ مِنْ الشَّرْط الجَزاءُ، فيَقَعُ الثَّلاثُ مَعًا؛ للتَّلازُمِ، ولا رَبْطَ في اليمين، ولأِنَّها للزَّجْر والتطهير (٩)، فهي كالحُدودِ، بخِلافِ الطَّلاق، والأَصْلُ حَمْلُ اللَّفْظ على فائدةٍ أخْرَى، ما لم يُعارِضْهُ مُعارِضٌ، ذَكَرَه في «الفُروع».
(١) في (م): مكرر. (٢) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام لصاحب الفروع ١٠/ ٤٥٦. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٥٨. (٤) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام لصاحب الفروع ١٠/ ٤٥٦. (٥) في (م): بالطلاق. (٦) في (م) و (ن): البر. (٧) في (ن): توجه. (٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٤٥٥. (٩) في (ن): والتطهر. (١٠) في (م): لأنها. (١١) ينظر: المغني ٩/ ٥٥٥.