وفي «التَّرغيب»: إنْ عَلِمَها؛ لَزِمَه عِتْقٌ وطَلاقٌ.
فرعٌ: لم يَذكُر المؤلِّفُ حُكْمَ أيْمانِ المسلمين، ويَلزَمُه فيها عِتْقٌ، وطَلاقٌ، وظِهارٌ، ونَذْرٌ، ويمينٌ بالله، بِنِيَّةِ ذلك، وفي اليمين بالله الوَجْهانِ، وألْزَمَ القاضي الحالِفَ بالكُلِّ، ولو لم يَنْوِ.
ومَنْ حَلَفَ بأحدها (١)، فقال آخَرُ: يَمِينِي في (٢) يمينك، أوْ عَلَيها، أوْ مِثْلُها، يَنْوِي التزام (٣) مِثْلِها؛ لَزِمَه، نَصَّ عَلَيهِ في طَلاقٍ (٤)، وفي المكفَّرة (٥) وَجْهانِ.
(١) في (م): بأحدهما. (٢) في (ن): من. (٣) في (م): إلزامها. (٤) ينظر: المغني ٩/ ٦٢٠، الفروع ١٠/ ٤٤٠. (٥) في (م): لكفارة. (٦) في (ن): أنها. (٧) في (ظ) و (م): ينعقد. (٨) في (م): بالكفاية. (٩) في (م): وانعقدت. (١٠) في (م): الكفاية. (١١) في (ظ): بعربية. (١٢) في (ن): وليس هذا.