وقِيلَ: إنْ نَذَرَتْ بإذْنِه، أوْ قَبْلَ النِّكاح؛ فَلَهَا النَّفقةُ، وإنْ كان في نِكاحِه بلا إذْنِه؛ فلا نَفَقَةَ لها؛ لأِنَّها فَوَّتَتْ عَلَيهِ حقًّا (٥) من الاِسْتِمْتاع باخْتِيارِها.
ونَقَلَ أبو زُرْعةَ الدِّمَشْقِيُّ: تَصُومُ النَّذْرَ بلا إِذْنٍ (٦).
وفي «الواضِحِ»: في حجِّ (٧) نَفْلٍ إنْ لم يملِكْ مَنْعَها وتحليلَها؛ لم يَسقُطْ، وأنَّ في صلاةٍ وصَومٍ واعْتِكافٍ مَنذُورٍ في الذمة (٨) وَجْهَينِ، وفي بَقائِها في نُزْهةٍ (٩)، أوْ تجارةٍ، أوْ زيارةِ أهلِها؛ احْتِمالٌ.
(١) في (م): رقبته. (٢) زيد في (م): عليه. (٣) ينظر: التعليقة للقاضي ٢/ ١٨٩، المغني ٨/ ٢٣١. (٤) في (م): البذل المعين. (٥) في (م): حقها. (٦) ينظر: الفروع ٩/ ٣٠١. (٧) في (م): حجة. (٨) قوله: (في الذمة) سقط من (م). (٩) زاد في (ظ): وإيجاره. والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٣٠١.