تذنيبٌ: المعتَقُ بعضُه عليه من النَّفقة بِقَدْرِ ما فيه من الحُرِّيَّةِ، وباقِيها على سيِّدِه، أوْ في ضَريبته (٨)، أوْ رَقَبَتِه، وما وَجَبَ عليه بالحُرِّيَّة يُعتبَرُ فيه حالُه؛ إنْ كان مُوسِرًا فنَفَقَةُ المُوسِرِينَ، وإنْ كان مُعسِرًا فنَفَقَةُ المعسرين (٩)، والباقِي تَجِبُ فيه نَفَقةُ المعْسِرِينَ.
(١) في (م): يتعلق. (٢) في (م): كاستئذانه. (٣) قوله: (ونحوها) سقط من (ظ). (٤) في (م): المصباح. (٥) في (م): مملوكة. (٦) قوله: (إذن) سقط من (م). (٧) في (ظ): مطلقًا. والمثبت موافق لما في المحرر ٢/ ١١٥ وشرح الزركشي ٥/ ١٤٨. (٨) في (م): حوسه. وضريبته: أي كسبه. ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٨٧. (٩) قوله: (وإن كان معسراً فنفقة المعسرين) سقط من (م).