وفي «الاِنْتِصار»: لا يَسقُطُ بتَراضِيهِما؛ كعِدَّةٍ.
وعَنْهُ: ولها النَّفقةُ أيضًا، قالَهُ أكْثَرُ فقهاءِ العراق، ويُرْوَى عن عمرَ وابنِ مسعودٍ (٥)؛ لأِنَّها مُطلَّقةٌ، فوَجَبَتْ لها النَّفقةُ والسُّكْنَى؛ كالرَّجْعِيَّةِ.
ورَدُّوا خَبَرَ فاطِمةَ بقَولِ عمرَ:«لا نَدَعُ كِتابَ ربِّنا وسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَولِ امْرأةٍ» رواه مُسلِمٌ، وأنْكَرَه أحمدُ، قال عُرْوةُ: لقد (٦) عابَتْ عائشةُ ذلك أشدَّ العَيبِ، وقالَتْ: «إنَّها (٧) كانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ
(١) قوله: (عمر) سقط من (م). أخرجه مسلم (١٤٨٠)، في حديث فاطمة بن قيس ﵁، وفيه أن عمر ﵁ قال: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة». (٢) لم نقف عليه. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٥٤)، والطبري في التفسير (٢٣/ ٦٣)، عن إبراهيم، قال: «كان عمر وعبد الله ﵄ يجعلان للمطلقة ثلاثًا: السكنى، والنفقة، والمتعة»، وهو منقطع. (٤) أخرجه البخاري (٥٣٢١)، مسلم (١٤٨١)، عن عروة قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص، بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث»، وهذا لفظ مسلم، وعند مسلم (١٤٨٠)، وقال عروة: «إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس». (٥) سبق قريباً. (٦) في (م): قالت. (٧) قوله: (وقالت: إنها) في (م): لأنها.