وفي «الرِّعاية»: يَلزَمُه ما يَقطَعُ صُنانَها ورائحةً كَرِيهةً، لا ما يُرادُ لِلاِسْتِمْتاع والزِّينة.
(وَلَا تَجِبُ الْأَدْوِيَةُ، وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ)؛ لأِنَّ ذلك يُرادُ لِإصْلاحِ الجِسْم؛ كما لا يَلْزَمُ المستأْجِرَ بِناءُ ما يَقَعُ من الدَّار، وكذا أُجْرَةُ حجَّامٍ، وفاصِدٍ، وكَحَّالٍ.
(١) في (م): كالمكري. (٢) زيد في (م): به. (٣) في (م): ويلزمه. (٤) أي: نهاها عنه الزوج. ينظر: الإنصاف ٢٤/ ٣٠٢. (٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٩٣. (٦) في (ظ): لا يخدم.