الخامِسُ: يُستحَبُّ الأكلُ بثلاثِ أصابِعَ مِمَّا يَلِيهِ، قال جماعةٌ: والطَّعامُ نوعٌ واحِدٌ، قال الآمِدِيُّ: لا بأْسَ وهو وَحْدَه، وقال ابنُ حامِدٍ: ويَخلَعُ نَعْلَيهِ.
السَّادِسُ: يُكرَه عَيبُ الطَّعام، وحرَّمه في «الغُنْية»، ونَفْخُه فيه، وقال الآمِدِيُّ: لا يُكرَهُ وهو حارٌّ، وأكْلُه حارًّا، وفِعْلُ ما يَستَقْذِره مِنْ غَيره، ورفعُ يده (٤) قَبْلَهم بلا قرينةٍ، ومَدْحُ طعامِه وتقويمُه، وحرَّمهما في «الغُنْية»، وتَنَفُّسُه في إنائه، وأكْلُه مِنْ وَسَطِه وأعْلاهُ، قال أحمدُ: ومُتَّكِئًا (٥)، وعلى الطَّريق، قاله في «الغُنْية».
السَّابِعُ: يُكرَه قِرانُه في التَّمر، وقِيلَ: مع شَريكٍ لم يأْذَنْ، قال بعضُهم: وكذا قران ما العادةُ جاريةٌ بتَناوُله مُفْرَدًا، ونَقَلَ مُهَنَّى: أكْرَهُ أنْ يُستَعْمَلُ الخُبْزُ
(١) ينظر: الاختيارات ص ٣٥١. (٢) في (م): وحمد وأكل. (٣) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٤. (٤) قوله: (يده) سقط من (ظ) و (ق). (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧١٣.