الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، وهو خطابُ غَيبةٍ، ومَعْناهُ: أنَّه (١) يَعفُو للمطلَّقات عن أزواجهنِّ، فلا يُطالِبْنَهم بنصف المهر، وشَرْطُه أنْ يكونَ أبًا؛ لأِنَّه هو الذي يلي مالَها.
لكن قال أبو حفص: ما أرى ما نَقَلَه ابنُ منصورٍ إلاَّ قَولاً قديمًا، فظاهِرُه: أنَّ المسألةَ روايةٌ واحدةٌ، وأنَّ أبا عبد الله رَجَعَ عن قَوله بجواز عَفْوِ الأبَ، وهو الصَّحيحُ؛ لأِنَّ مَذْهبَه أنَّه لا يجوزُ للأب إسْقاطُ ديون ولدِه الصَّغيرِ، ولا إعتاقِ عَبِيده، ولا تصرُّفه إلاَّ بما فيه مصلحتهم.