وإنْ تَلِفَ قبل (١١) مطالبته فوجْهانِ، أصْلُهما: الزَّوجُ إذا تَلِفَ الصَّداقُ المعَيَّنُ في يده قبلَ مُطالَبَتِها به، وقياسُ المذهب: أنَّه لا ضَمانَ عليها؛ لأِنَّه
(١) في (م): قال وغيره. (٢) في (م): والثمرة. (٣) في (ظ): فصبغه. (٤) في (ظ): لتملكه. (٥) في (م): لم يملكها. (٦) قوله: (فيمسكه) سقط من (م). (٧) في (م): ملكه. (٨) في (ق): برضاهما. (٩) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ٣٤٣: بقي مشتركًا. (١٠) في (م): مبني. (١١) في (ظ): بعد.