(وَيُوجِبُ الْغَسْلَ) عند انقطاعه؛ لقوله ﷺ:«دعي الصَّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثمَّ اغتسلي وصلِّي» متَّفق عليه (١)، وقد سبق الاختلاف فيه (٢)، هل يجب بالخروج أو الانقطاع؟
(وَالْبُلُوغَ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ:«لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار» رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، ورُوي أيضًا مرسَلًا وموقوفًا (٣)، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التَّكليف حصل به.
وظاهره: أنَّ أحكام البلوغ تثبت بابتدائه، وصرَّح به في «التَّلخيص» و «البلغة».
(وَ) يوجب (٤)(الاِعْتِدَادَ بِهِ)؛ لما سبق، قال في «المغني» و «الشَّرح»: وأكثر هذه الأحكام مُجمَعٌ عليها.
(وَالنِّفَاسُ مِثْلُهُ) فيما يجب به، ويحرم، وما يسقط عنها، بغير خلاف
(١) أخرجه البخاري (٣٢٥)، ومسلم (٣٣٣). (٢) كتب على هامش الأصل: في الغسل. (٣) أخرجه أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وحسنه، وهو من رواية حماد بن سلمة عن قتادة، وحماد يخطئ في حديث قتادة كما ذكر ذلك مسلم وغيره، ورجح الدارقطني وقفه، وأُعل بالإرسال أيضًا، وصححه بعض المتأخرين بطرق أخرى تقويه. ينظر: التمييز لمسلم (ص ٢١٧)، علل الدارقطني ١٤/ ٤٣١، البدر المنير ٤/ ١٥٥، التلخيص الحبير ١/ ٦٦٥، الإرواء ١/ ٢١٤. (٤) في (و): وتوجب.