وللوزَغ نفس سائلة، نصَّ عليه (٣)؛ كالحيَّة، لا للعقرب.
وفي «الرِّعاية»: في دود القَزِّ وبَزْره وجهان.
(وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ؛ طَاهِرٌ) في المنصور (٤) عند أصحابنا؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر العُرَنِيِّين أن يلحَقوا بإبل الصدقة؛ فيشربوا من أبوالها وألبانها»(٥)، والنَّجِس لا يُباح شربُه، ولو أبيح للضَّرورة؛ لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصَّلاة، «وكان ﷺ يُصلِّي في مرابِض الغنم»(٦)، «وأمر بالصَّلاة فيها»(٧)، وطاف (٨) على بعيره (٩)، ولأنَّه لو كان نجِسًا لتنجَّست الحبوب التي تدوسها البقر، فإنَّها لا تسلم من أبوالها وأرواثها.
وشمِل كلامه: بول سَمَك ونحوه ممَّا لا ينجس بموته، فإنه طاهر على المذهب.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ)؛ لأنَّه رجيع من حيوان، أشبه غير المأكول.
(١) في (أ): لملاقاته. (٢) في (و): بتغيير. (٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٤٢. (٤) في (أ): المنصوص. وفي مسائل عبد الله (ص ١٠): سألت أبي: ما يستنجس من الأبوال؟ فقال: (الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه). (٥) أخرجه البخاري (١٥٠١)، ومسلم (١٦٧١). (٦) أخرجه البخاري (٢٣٤) ومسلم (٥٢٤)، عن أنس ﵁: «كان النبي ﷺ يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم». (٧) أخرجه مسلم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة ﵁. وأحمد (١٠٦١١) من حديث أبي هريرة ﵁. (٨) في (و): وطافه. (٩) أخرجه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، من حديث ابن عباس ﵄.