(١) في (أ): هنا. (٢) قوله: (ظاهر) سقط من (أ). (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦١، وليس فيه: (إذا كثر). (٤) قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ١/ ١٠٧: (أي: وعليهما، سواء قيل بنجاسته أو طهارته). (٥) قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ١/ ١٠٧: (بأن يقال: نجاسة يستحب بقاؤها عليه). (٦) قوله: (منه) سقط من (أ).