ولا يشترط للدَّلك جَفافُ النَّجاسة؛ لظاهر الخبر، وشرطه القاضي.
وظاهره: أنَّ النَّجاسة إذا أصابت غير أسفلهما؛ أنَّه يُغسَل، وهو كذلك، نصَّ عليه، وعزاه بعضهم إلى الرِّجل وذيل المرأة.
ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يُزيلُها، واختاره (٣) الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٤) لظاهر خبر أم سلمة، رواه أحمد وغيره، وفيه جهالة (٥).
(١) في (أ): ذلك. (٢) قوله: (بخرقة) هو في (أ): في. (٣) في (و): واختارها. (٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٢. (٥) أخرجه أحمد (٢٦٤٨٨)، وأبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، من طريق محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أُطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله ﷺ: «يطهره ما بعده»، وفيه جهالة كما ذكر المصنف فإن أم ولد إبراهيم مجهولة، وقيل: اسمها حميدة، ذكره الذهبي وابن حجر، وللحديث شاهد من حديث امرأة من بني عبد الأشهل، أخرجه أبو داود (٣٨٤)، قال العقيلي: (هذا إسناد صالح جيد)، وصححه ابن العربي، والألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٦١، ميزان الاعتدال ٤/ ٦٠٦، تهذيب التهذيب ١٢/ ٤١٢، صحيح أبي داود ٢/ ٢٣٤.