المتَّفَقُ عليه من المنكِر ثلثَ ما في يده، فيَحصُل للمنكِر الثُّلثُ، وللمُقِرِّ الرُّبعُ، وللمتَّفَق عليه السُّدسُ والثُّمنُ، وللمُختَلَفِ فيه الثُّمنُ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرينَ، للمُنكِرِ ثمانيةٌ، وللمتَّفَق عَلَيه سبعةٌ، وللمُقِرِّ ستَّةٌ، وللمُختَلَفِ ثَلاثةٌ، قال ابنُ حَمْدانَ: وهو أصحُّ.
(وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا، فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ؛ ثَبَتَ نَسَبَهُمَا) مُطلَقًا، (سَوَاءٌ اتَّفَقَا) مع إقْرارِ الاِبْنِ بهما، (أَوِ اخْتَلَفَا)؛ أيْ: تَجاحَدَا؛ لأِنَّ نَسَبَهُما ثَبَتَ بإقْرارِ كلٍّ من الورثة قَبْلَهما، فلم تُعتَبَرْ مُوافَقَةُ الآخَرِ، كما لو كانا صغِيرَينِ.
(وَيَحْتَمِلَ: أَلاَّ يَثْبُتَ نَسَبُهُمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا)؛ لأِنَّ الإقْرارَ بكلِّ واحِدٍ مِنْهُما لم يَصدُرْ من كلِّ الورثة (١)، ويَدفَعُ إلى كلِّ واحِدٍ منهما ثُلثَ ما في يده، فإنْ صدَّقَ أحدُهما بصاحبه وجَحَدَه الآخَرُ؛ ثَبَتَ نَسَبُ المتَّفَقِ عليه، وفي الآخَر وجْهانِ.