من تطهُّر (١) به منهما، وإن كفاه فقط قُدِّم، وقيل: الجنب.
فإنْ تطهّر به (٢) غيرُ الأَولى كان مسيئًا مع صحَّة طهارته، ذكره في «الشَّرح» و «الفروع»؛ لأنَّ الآخَر لم يملكه، وإنَّما قُدِّم لشدَّة حاجته.
وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ هذه المسائل في الماء المُشترَك (٣)، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد (٤).
وإن وجد الماء في مكان؛ فهو للأحياء؛ لأنَّه لا وجدان للميِّت.
(١) قوله: (في تطهر) هو في (و): من يطهر.(٢) في (أ): لأن تطهره.(٣) في (أ): المشترى.(٤) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٥٦، الاختيارات ص ٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.