(وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلاَّ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَشِبْهُهَا)، وهي أصلُ ستَّةٍ، (وَهِيَ خَالَةٌ، وَسِتُّ بَنَاتِ سِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ)؛ للخالة السُّدسُ؛ لأِنَّها تُدْلِي بالأمِّ، ولِبِنْتَي الأخْتِ (٢) من الأمِّ الثُّلثُ، ولِبَناتِ الأخْتَينِ من الأبَوَينِ الثُّلثانِ أرْبعةٌ، (تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ)؛ لأِنَّ العَولَ الزَّائدَ على هذا لا يَكونُ إلاَّ لأِحَدِ الزَّوجَينِ، ولَيس ذلك في ذَوِي الأرحام.
قَولُه:(وشِبْهُها) أيْ: لَيسَ العَولُ مُختَصًّا بعَينِ هذه المسألةِ، بَلْ يَجْرِي فيها وفي كلِّ مسألةٍ فيها مَنْ يَقومُ مَقامَ الأمِّ أو الجَدَةِ، ومَنْ يَقومُ مَقامَ الأخَواتِ المفْتَرِقاتِ مِمَّنْ يأخُذُ المالَ كلَّه بالفَرْض؛ كخَالَةٍ أوْ أبِي أُمٍّ، وبنتِ أخٍ لِأُمٍّ، وثلاثِ بناتِ ثلاثِ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ (٣).
(١) في (ظ): لا ينقسم. (٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٢٠٣ والممتع ٣/ ٣٨٨: الأختين. (٣) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).