ولا يَلزَمُه دَفْعُ بَدَلِه، خِلافًا ل «التَّبصرة».
وقِيلَ لأِحمدَ في التَّمرة يَجِدُها أوْ يُلْقِيها عُصْفورٌ: أَيَأْكُلُها؟ قال: لا، قال: أَيُطْعِمُها صَبِيًّا أوْ يَتَصَدَّقُ؟ قال: لا يَعْرِضُ لها، نَقَلَه أبو طالِبٍ (١)، واخْتارَه عبدُ الوهَّاب الورَّاقُ.
وهي (٦) تُفارِقُ الغَنَمَ؛ لِضعفِها، وقِلَّةِ صَبرِها عن الماء، والخَوْفِ عَلَيها من الذِّئْب ونحوِه.
والحُمُرُ الأهْلِيَّةُ كذلِكَ، قالَهُ الأصْحابُ. وفي «المغْنِي»: الأَوْلَى إلْحاقُها بالشَّاة؛ لِمُساوَاتِها لها في العِلَّة.
(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٦. (٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٣٥، الفروع ٧/ ٣١١. (٣) في (ح) و (ق): جنسه. (٤) في (ظ): واجد. (٥) أخرجه مالك (٢/ ٧٥٩)، وعبد الرزاق (١٨٦١٢)، وابن أبي شيبة (٢١٦٧٣)، عن سعيد بن المسيب عن عمر ﵁. وإسناده صحيح، وذكر ابن القيم احتجاج العلماء بمرسل سعيد عن عمر. ينظر: زاد المعاد ٥/ ١٦٦. (٦) زيد في (ح): من.