والمنْصوصُ عنه: أنَّه يُتَمَلَّك بالقيمة ولا يُقْلَعُ مَجَّانًا، ليس هذا (٢) مَنْ (٣) غَرَسَ في أرْضِ غَيرِه فيُقْلَعُ غرسه (٤).
وحَمَلَه القاضِي: على أنَّ له القِيمةَ على مَنْ غَرَّه، كما في المغْرور بِنِكاحِ أَمَةٍ، فأمَّا مالِكُ الأرض فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّه لم يَحصُلْ منه إذْنٌ.
وفي «القواعد»: أنَّ هذا مُخالِفٌ لِمَدلولِ النصوص (٥)، وكونُه لم يَحصل منه إذْنٌ لا يَنْفِي كَونَ الغِراس مُحتَرَمًا، كالسَّيل إذا حَمَلَ نَوًى إلى أرضِ غَيرِه فَنَبَتَ فيها، أنَّه كغَرْسِ المسْتَعِيرِ في وَجْهٍ.
وظاهِرُ الأوَّل: أنَّ للمالِكِ قَلْعَه.
وعنه: لَيسَ للمُستَحِقِّ ذلك، إلاَّ أن يَضْمَنَ نَقْصَه، ثُمَّ يَرجِعُ بها على الغاصِبِ.
(١) قوله: (على البائع) سقط من (ظ). (٢) قوله: (هذا) سقط من (ح). (٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في قواعد ابن رجب ٢/ ٢٣: مثل مَنْ. (٤) في (ح): غيره. وينظر: قواعد ابن رجب ٢/ ٢٣. (٥) في (ح): المنصوص. والمراد: النصوص الواردة عن أحمد.