وهذا إذا لم يشرطه المبتاع، فإن شرطه؛ دخل، بخلاف وقْفٍ ووصيَّةٍ، فإنَّ الثَّمَرة تدخُل فيهما، نَصَّ عليه (٣)، كفسخ لعيب (٤)، ومقايَلةٍ في بَيعٍ، ورجوع أبٍ في هبةٍ، قاله في «المغني».
ولم يتعرَّض المؤلِّف لبيان تأبير البعض، والنَّخلةُ الواحدة إذا أُبِّر بعضُها؛ فإنَّ الجميع للبائع اتِّفاقًا (٥).
فرعٌ: كلُّ عَقْدِ مُعاوَضةٍ يجري مجرى البيع: أنَّ الثمرة المؤبَّرةَ تكون لمن انتقل عنه الأصل، وغير المؤبَّرة لمن انتقل إليه.
وإن انتقل بغير عِوَضٍ فإنَّه في الفسخ يَتبع الأصلَ، سواءٌ أُبِّر أو لا، وفي الهبة والرَّهن يتبع قبل التَّأبير دون ما بعده.