فرع (١): إذا حدَث ما تقدَّم وهو في الصَّلاة؛ فظاهِرُ كلامهم كما لو كان خارجَها، وبناه ابن عَقيل على قدرة المُتَيَمِّمِ على (٢) الماء.
(وَلَا مَدْخَلَ لِحَائِلٍ فِي الطَّهَاَرَةِ الْكُبْرَى)؛ لحديث صفوان قال:«أمرنا رسول الله ﷺ ألا ننزِعَ خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلَّا من جَنابة»(٣)، (إِلَّا الْجَبِيرَةَ)؛ لحديث جابرٍ (٤)، ولأنَّ الضررَ يلحق بنزعها بخلاف الخف، فإذا زالت فكالخف.
(١) قوله: (تبعضت في الثبوت، كالصوم، والصَّلاة اختاره في الانتصار، ويتوجه: لا يلزمه شيء بل يصلي به. فرع) سقط من (و). (٢) قوله: (قدرة المتيمم على) هو في (أ): (قدر التَّيمُّم غسل). (٣) سبق تخريجه ١/ ٢٠١ حاشية (٦). (٤) تقدم تخريجه ١/ ٣٠٦ حاشية (١). (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٩.