(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا)؛ كعبدٍ مرِض، أو ثوبٍ انقطع؛ لأنَّ نقص الثمن (١) لنقص المبيع، لا للتَّوسُّل إلى الرِّبا.
وتوقَّف في رواية (٢) مُثَنَّى (٣): فيما إذا نقص من نفسه (٤)، وحمله (٥) في «الخلاف»: على أنَّ نقصه أقل من النَّقص الَّذي اشتراه به، فتكون علَّةُ المنع باقيةً.
وكذا يجوز بعد قبض ثمنه، صرَّح به في «الوجيز» و «الفروع».
(وَإِنِ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ، أَوِ ابْنُهُ)، أو غلامه ونحوه؛ (جَازَ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم كالأجنبيِّ بالنِّسبة إلى الشِّراء، ما لم يكن حيلةً.
فَرْعٌ: إذا باع سلعةً بنقْدٍ، ثمَّ اشتراها بأكثر منه نسيئةً، فهي عكس العِينة، وهي مثلُها، نقله حرْبٌ (٦)، إلاَّ أن تتغيَّر صفتها.
ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلةٍ (٧).
فلو احتاج إلى نقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بثمانين؛ فلا بأسَ، نصَّ
(١) زيد في (ح): من. (٢) زيد في (ق): ابن. (٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٥. (٤) قوله: (من نفسه) سقط من (ح). (٥) في (ق): ومحله. (٦) ينظر: المغني ٤/ ١٣٣. (٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٣.