(وَلَا يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ)؛ لما روى أبو قتادة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يُمسكَنَّ (١) أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول» متَّفق عليه (٢).
وظاهره: اختصاص النَّهي بحالة البول، قال ابن المُنجَّى: وإنَّما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى لوضوحه.
(وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِهَا)، صرَّح في «الوجيز» بالكراهة فيهما، واقتصر في «المحرَّر» على الثَّاني؛ لما روى سلمان قال:«نهانا رسول الله ﷺ عن كذا، وأن نستنجي باليمين» رواه مسلم، وفي حديث أبي قتادة:«ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه»(٣).
ثم إن كان يستجمر من غائطٍ؛ أخذ الحَجَر بيساره فمسح به، وإن كان من بولٍ؛ أمسك ذكره بشماله، ومسحه على الحجر، فإن كان صغيرًا ولم يمكنه وضعه بين عقبيه، وإلا أمسك الحجر بيمينه، ومسح بيساره.