الثَّالثة: إذا طرأ (٤) بعضُ الأعذار في الصَّلاة؛ أتمَّها خفيفةً إن أمكن، وإلاَّ خرج منها، والمأموم يُفارِق (٥) إمامَه، ويُتمُّها أو يخرج منها، قال أبو الدَّرْداء:«من فِقْه الرَّجل إقبالُه على حاجته حتَّى يُقبِل على صلاته وقَلبُه فارِغٌ» رواه البخاري (٦).
(١) في (د) و (و): لمن. (٢) من أنواع البقول، ويسمى الفيجن، له خواص وطبائع معروفة في كتب الطب. ينظر: تاج العروس ٣/ ٤٥. (٣) نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٤٥. (٤) في (ز): طوى. (٥) في (أ): يقارن، وفي (د) و (ز) و (و): مفارق. (٦) إنما رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (١/ ١٣٥)، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٤٢)، ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٣٤)، وإسناده صحيح.