(١) الشَّقْص: طائفة من الشيء، ينظر: العين للخليل (٥/ ٣٣) ومقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٢٠٤). (٢) تكَرَّر هنا في المخطوط عبارةُ: (فَمَثَلُ الأَرَاضِي والعقارِ والدُّورِ، فَإِذَا بَاعَ شقصًا مِن ذَلكَ ثَبتَ لِشريكهِ فِيه الشفعَة). والإجماع على هذه المسألةِ حَكَاهُ غير واحدٍ منهم ابن المنذر في الإجماع (ص: ١٣٦)، وفي الأوسط له - طبعة دار الفلاح - (١٠/ ٤٩٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٩٦)، وابن القَطَّان الفاسي في الإقناع (٢/ ٢٠٩)، وابن قدامة في المغني (٧/ ٥٠٠). (٣) ينظر: التفريع لابن الجلاب (٢/ ٢٩٩)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٣٧)، المعونة للقاضي=