٢٨١ - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر (١).
٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين (٢). "٩/ أ".
٢٨٣ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن (٣).
٢٨٤ - وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة (٤).
٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين (٥).
٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث (٦).
٢٨٧ - وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده (٧).
٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (٨).
(١) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، ومراتب الإجماع ١٠٢، والإفصاح ٢: ٨٨، والروضة ٦: ٢٧.(٢) الإقناع ٢٦ أ، والأوسط ٢: ٢٤ أ، والمغني ٧: ١٢.(٣) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، والإقناع ٢٦ أ، والمغني ٧: ١١.(٤) الأوسط ٢: ١٢٤ ب، والإقناع ٢٦ أ، والمغني ٧: ١٣، والإفصاح ٢: ٨٨.(٥) الأوسط ٢: ١٢٥ أ، والإفصاح ٢: ٨٨، والمغني ٧: ٨، ٩.(٦) الأوسط ٢: ١٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٥٧، والإقناع ٢٦ أ.(٧) الأوسط ٢: ١٢٥ ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص ١٩٧ - وهو الصحيح الذي نراه اليوم.(٨) الأوسط ٢: ١٢٦ أ، والإفصاح ٢: ٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.