٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١).
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢).
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣).
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب"
٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥).
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦).
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧).
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).
(١) الإقناع ٦٩ أ، تفسير القرطبي ٨: ١١٤.(٢) الإقناع ٦٨ ب، والمغني ١٠: ٥٩٠، ٥٩١. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.(٣) الإقناع ٦٩ أ، وفتح الباري ٦: ١٨٦.(٤) تفسير القرطبي ٨: ١٥، والإقناع ٧٠ أ، مراتب الإجماع ١١٦، والمغني ١٠: ٤٤٣.(٥) الإقناع ٧٠ ب.(٦) المغني ١٠: ٤٤٦، والإقناع ٧٠ ب.(٧) المغني ١٠: ٤٤٨، ومراتب الإجماع ١١٧.(٨) المغني ١٠: ٤٤١، ٤٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute