٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"
٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً} (٥).
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).
٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).
٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).
(١) الإشراف ٢: ٢٧٤ أ.(٢) الإشراف ٢: ٢٧٥ ب.(٣) الإشراف ٢: ٢٧٦ أ، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٦، والمغني ٩: ٥٣١.(٤) الإشراف ٢: ٢٧٧ ب، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٥٣١.(٥) سورة النساء الآية ٩٢، وانظر في المسألة، والإشراف ٢: ٢٧٨ أ، يقول: فحكم الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.(٦) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ, والإقناع ٥١ ب, والمغني ٩: ٦٤٠، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه.(٧) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والمغني ٩: ٦٤٢، الإقناع ٥١.(٨) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥، ٦٤٦.(٩) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإقناع ٥٢ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute