٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (١). "١٩/ أ"
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (٢).
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (٣).
٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (٤).
٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (٥).
٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (٦).
٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (٧).
٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (٨).
٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (٩).
(١) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩ ب.(٢) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٨٤.(٣) الإشراف ٢: ٢٦٠ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.(٤) الإشراف ٢: ٢٦١ أ، والإقناع ٤٩ ب, وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.(٥) الإشراف ٢: ٢٦١ ب.(٦) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.(٧) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.(٨) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه.(٩) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute