(وَإِذَا انْفَرَدَ عَاصِبٌ)؛ كالأب أو الابنِ أو العمِّ أو نحوِهم؛ (أَخَذَ كُلَّ المَالِ) إن لم يَكُنْ معه ذو فرضٍ، (أَوْ) أخَذ (مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ) إن وُجِدَت.
(وَإِنِ اسْتَوَى عَاصِبَانِ) جهةً ودرجةً، وقوَّةً أو ضعفًا؛ كأخوَين شَقيقَين أو لأبٍ، أو عمَّين كذلك؛ (اشْتَرَكَا) في الميراث؛ لعدمِ المرجِّحِ.
(١) كتب على هامش (د): أي أقرب. (٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس ﵄. (٣) قوله: (الفرائض) سقط من (د). (٤) قوله: (العصوبة) سقط من (أ).