حالةٌ له فيها (سُدُسٌ) يَأخذه فرضًا، وذلك (مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ)، بأنْ يَكون للميتِ ابنٌ أو ابنُ ابنٍ وإن نزَل؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
(١) في (س): وللأخت. (٢) في (د) و (ك): للأم. (٣) كتب على هامش (ع) هامش: قوله: (فإن لم يكن للزوجة … ) إلخ؛ أي: وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولو ورث؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد ولم ينزله الشرع منزلته، وكذا من قام به مانع من الأولاد أو أولاد الابن؛ فوجوده كعدمه كما صرحوا به، والله أعلم.