وإذا (٦) اجتَمع جميعُ الذُّكورِ؛ وُرِّث منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ.
(١) زيد في (ع): عصوبة سببها. (٢) كذا في النسخ الخطية، ولم يخرجه ابن ماجه، وصوابه: ابن حبان، كما في مصادر الحديث، ولعل سبق قلم منه، ولذلك قال بعده: في صحيحه. (٣) في (د): سننه. (٤) أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠)، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا، وصححاه، وصححه الألباني بشواهد. وضعَّفه أحمد، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، قال أبو زرعة: (الصحيح: عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته). وأخرجه الدارمي (٣٢٠٣)، عن ابن مسعود ﵁ موقوفًا: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب»، وإسناده صحيح. (٥) زيد في (د) و (ك): أبوها. (٦) في (د): وإن.