وإن كان بعضُ الجسد كالشلُّ وقطعُ اليد والأصابع وغير ذلك ممَّا [يعطل](٢) اليد أو بعضها أو يَفسُد استعمالها.
وأمَّا الثاني:"وهو العيب اليسير الذي لا [يمنع السعى ولا](٣) يخشى [تناهيه](٤) "[فذلك جائز](٥) كالمرض الخفيف أو قطع الأنملة والجدع من الأذن وذهاب بعض الأسنان والصمم الخفيف.
وأمَّا الثالث: "وهو عيبٌ يسير وشأنُهُ [التناهى](٦) بجميع الجسد كبداية الجُذام والبرص واختلف هل يجزئ أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ [لا](٧) يُجزئُهُ جُملةً، وهو قولُ ابن القاسم.
والثانى: التفصيل بين اليسير والكثير فاليسير يُجزئُهُ والكثير لا يُجزئُهُ، وهو قول أشهب في البرص الخفيف، ويُقاسُ عليهِ قليلُ الجزام أيضًا.
وأمَّا الرابع: وهو عيب كبير يعمُّ جميع الجسد، كالجذام والبرص فهو غير جائز وإن لم يمنعهُ السعى وقالهُ ابن حبيب في الشلل.
وأمَّا الخامس: وهو عيب يسير يخص بعض الجسد ولا يُؤثر في الجسد
(١) في أ: كالعماد. (٢) في أ: تنفصل به. (٣) سقط من أ. (٤) في هـ: تناميه. (٥) سقط من أ. (٦) في هـ: التنامى. (٧) سقط من أ، جـ.