وغيره اضطرب مذهبه وما اضطرب وقال: إن حكمه حكم المسلم الأصلي الذي لم يغير دينه قط.
وعلى هذا الأصل ينبني اختلافهم أيضًا في المرتد إذا مات له ولد في حال ردته حيث قال ابن القاسم:[لم يوقف [له](١) من ميراثه شيء ولا يرث، والميراث لمن وجب له يوم مات الميت.
وقال أشهب:] (٢) يوقف له ميراثه منه فإن أسلم كان له، وإن قتل على ردته كان فيئا لجميع المسلمين كسائر ماله.
والحمد لله وحده، تم "كتاب النكاح الثالث"[بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبينا محمَّد وآله](٣) [ويتلوه "كتاب الرضاع"] (٤).
(١) سقط من أ. (٢) سقط من هـ. (٣) زيادة من ع، هـ. (٤) زيادة من أ.