الأمصار فعلى حسب [أحوالهم] (١) في النفقة.
واختلف في ثياب [خروجها] (٢) كالثياب التي جرت العادة أن تخرج بها كالملحفة والعمامة وغيرها، على قولين:
أحدهما: لا شيء لها وهو ظاهر المذهب.
والثاني: أنه يفرض على الغني [ثياب] (٣) [مخرجها] (٤)، وهو قول مالك في "المبسوط".
ويزاد لها في كسوة الشتاء ما تقى به البرد، مثل: القبطية وغيرها.
وأما الغطاء والوطاء، ففراش [ووساد] (٥) ولحاف.
قال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه [لخوف] (٦) العقارب وشبهها.
قال ابن حبيب: أو براغيث أو فأر، وإلا فلا.
قال محمَّد: وما تزيل به الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح ودهن وحناء رأسها.
وقال ابن وهب في "العتبية": الطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين ليس ذلك على الأزواج.
وقال محمَّد في الصبغ: وينفق الزوج على خادم واحد من خدمها
(١) في ع، هـ: اختلافهم.(٢) في أ، جـ: فخرجها.(٣) سقط من أ.(٤) في ع، هـ: خروجها.(٥) في ع، هـ: ووسائد.(٦) في أ: لتخويف، وفي هـ: لتخوف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute