بزوجها وبمن تحل لها الخلوة معه، فكان الغرر من [جهتها ووبال الغرر عليها، وعلى القول بأن لها الصداق على الواطئ فهل يكون لكل واحدة منهما](١) صداق المثل [أو المسمى](٢)، فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: لكل واحدة منهما صداق مثلها على [الواطئ](٣)، وهكذا ذكره أبو القاسم بن محرز أنه وجده لابن القاسم، وظاهر هذا القول ألا فرق بين أن يتساوى الصداقان أو يختلفا.
والثاني: أن لكل واحدة منهما ما سُمي لها مع الزوج الأول، وهو قول سحنون، وظاهره ألا فرق بين المساواة وعدمها.
والقول الثالث: التفصيل بين أن يتفق الصداقان، فيكون [كما قال سحنون الصداقان فيكون](٤) كما قال ابن القاسم، وهو قول ابن لبابة [أيضًا](٥).
فوجه القول الأول: لأن كل واحدة مهما دخلت على ذلك، وبه سلمت بضعها.
ووجه القول الثاني: أن الواطئ وطئ بوجه شبهة، فيكون الرجوع فيه إلى صداق المثل من غير اعتبار بالتسمية، ولا يتساوى الصداقان لأن للزوج مقالا [في](٦) أن يقول: إنما بذلت هذا الصداق لزوجتي لجمالها أو
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: واطئها. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.