الدخول على النساء … أي: الأجنبيات، على وجه الخلوة بهن.
الحمو … أخو الزوج أو قريبه.
الحمو الموت … أي: دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، فهو محرم شديد التحريم، وهذا نحو قولهم: الأسد الموت، أي: أنه يفضي لقاؤه إلى الموت، والمراد موت الدين.
وإنما بالغ بهذا التشبيه لتساهل الناس في ذلك حتى كأنه ليس بأجنبي، وقد بالغ مالك في هذا الباب حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها وإن كانت جائزة؛ لأن موقع ذلك من الرجل ليس كموقعه من أمه؛ لأن ذلك قد استحكمت فيه النفرة العادية.
(١) أخرجه البخاري برقم (٥٢٣٢)، ومسلم برقم (٢١٧٢). (٢) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (٤/ ٣٩٥).