فى الصحابة، وهى رواية النسائى (١) عن البخارى، وكان فى رواية بعض شيوخ ابن أبى جعفر:" أم حميد " وهو خطأ، وعند ابن السكن:" أم جعيرة " وهو خطأ أيضاً.
وقوله:" ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": حجة فى أن إقرار النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دليل على جواز ما أقره (٢)، إذا كان لا يقر على منكر، ولا يحرر ذلك فى حقه لأنه جاء بالبيان والبلاغ وهذا ضده؛ لما فيه من الإشكال والالتباس.
(١) النسائى ك الصيد، ب الضب ٧/ ١٩٨. (٢) جاء بعدها فى الأصل: " ما أقره " مكررة، ولا وجه لتكرارها.