كذا لِلْجُرْجَانِي ها هنا وهو الصواب، ولغيره:"طَوافُا واحِدًا"(١) وهو تصحيف، وقلب للمعنى، وعلى الصواب جاء في غير هذا الموضع في الأمهات كلها (٢).
وفي باب من يبدأ بالهدية: قوله لميمونة: "لَوْ وصَلْتِ بِهَا بَعْضَ أَخْوالِكِ"(٣) كذا للرواة، وكذا في مسلم (٤)، وقيده الأصيلي:"بَعْضَ أخَواتِك" وهو الصحيح، وفي "الموطأ": " أَعْطِيهَا أُخْتَكِ ... "(٥) الحديث.
وفي باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في الغَيْرَةِ:"اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا أُخْتَهُمْ عَلي بْنَ أبي طَالِبٍ" كذا لِلْجُرْجَانِي، وللباقين:"ابنتَهُمْ"(٦) وهو أشهر، وكذا رواه مسلم (٧)، وكلاهما صحيح.
وفي اللّعَان:"فَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَويْ بَنِي العَجْلَان"(٨) وعند الجُرْجَانِي: "بَيْنَ أَحَدِ بَنِي العَجْلَان" وهو وهمٌ.
وفي تفسير سبأ:"ثُمَّ يَأْتِي بِهَا عَلَى لِسَان الآخِرِ أَوِ الكَاهِنِ" بكسر الخاء، كذا لأبي أحمد الجُرْجَانِي، ولكافتهم: " عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَوِ
(١) البخاري (١٥٥٦) باب كيف تهل الحائض والنفساء. (٢) "الموطأ" ١/ ٤١٠، البخاري (١٦٣٨، ٤٣٩٥)، مسلم (١٢١١) من حديث عائشة. (٣) البخاري (٢٥٩٢، ٢٥٩٤) من حديث ميمونة. (٤) مسلم (٩٩٩). (٥) "الموطأ" ٢/ ٩٦٧. (٦) البخاري (٥٢٣٠) عن المسور بن مخرمة. (٧) مسلم (٢٤٤٩). (٨) البخاري (٥٣١١ - ٥٣١٢، ٥٣٤٩)، مسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر.