٢ يعني- والله أعلم- تعتبر العدالة في غير الحدّ والقود بالقياس عليهما. وهذا رد على أبي حنيفة في تفريقه بين الحدّ والقود فاشترطها فيهما، ولم يشترطها في غيرهما. ٣ في "ط": "فندل". ٤ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/٩، وابن عدي في "الكامل" ١/١٥٢، عن أبي هريرة. ٥ في "ط": "والعبد من حمل".