فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَدْ فَتَحَ الله بتصحيحها.
١ في "ط": "يخمر". ٢ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا". أخرجه أحمد "١٤٥٤٠"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/٤٠٥ من حديث جابر. ٣ ليست في "ط". ٤ أخرجه البخاري "١٢٧١"، ومسلم "٩٤١" ٤٥"، عن عائشة أنها قالت: كفن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثلاثة أثواب سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. ٥ ٣/٣٨٣.