١ في الأًصل: "وهو". ٢ أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٢٢٨ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج أبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأمر ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملاً. ٣ ظاهر القرآن قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] . ٤ ٩/٢٣ -٢٤. ٥ أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٢٢٨ عن إبراهيم، قال: خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين.